الديباجة : يرتكز
هذا النظام الداخلي على القانون الأساسي والورقة التوجيهية اللذين صادق
عليهما المؤتمر الأول المنعقد بالهرهورة أيام 5 و6 و 7 من
مايو 2006 ، و باقي القوانين المنظمة للحريات العامة؛
كل بند في هذا القانون خالف بنود القانون الأساسي
للنقابة، أو القانون العام، يعد لاغيا.
الفصل الأول: أسس و
أهداف النقابة
مادة 1: التأكيد على أن نقابة مفتشي التعليم نقابة/مؤسسة
مستقلة تعتمد الديمقراطية الداخلية في تدبير شؤونها والتي
تعني المساواة بين جميع أعضائها في الحقوق والواجبات على
قاعدة الكفاءات الشخصية والفعالية النضالية ، في تمثيلية الفئات
والجهات ، والتداول المؤسس على المسؤولية، وفي مراقبة ومحاسبة الهيئات التدبيرية ،
والالتزام الشرفي بضوابط وأخلاقيات المهنة.
وتتأسس ممارسة
الديمقراطية الداخلية في نقابة مفتشي التعليم على القواعد
التالية:
* التداول المؤسس على المسؤولية وفق قواعد
الديمقراطية؛
* التداول العلني للمعلومات والأخبار كآلية
للتدبير النقابي؛
*الشفافية والوضوح كنهج للتواصل بين الهيآت
والأعضاء؛
*خضوع القرارات لقاعدة الأغلبية ، على أن لا يكون
الاختلاف في الرأي مبررا للإخلال بالتوجهات الصادرة عن
الهيآت الوطنية للنقابة؛
*انتخاب جميع الهيآت
المسؤولة في القاعدة ، مع انضباط الهيآت الجهوية
والإقليمية لقرارات الهيآت الوطنية التي انتخبتها القاعدة ، وانضباط
الجميع لقرارات النقابة؛
*الالتزام بالواجبات شرط يسبق التمتع بالحقوق؛
* التزام جميع هيآت النقابة بقاعدة المسؤولية الجماعية والمحاسبة الفردية ، وممارسة النقد والنقد الذاتي دون تجريح للأشخاص و الهيآت؛
* الالتزام بعدم استخدام موقع المسؤولية النقابية لخدمة أغراض شخصية ، و العمل على تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي.
*الالتزام بالواجبات شرط يسبق التمتع بالحقوق؛
* التزام جميع هيآت النقابة بقاعدة المسؤولية الجماعية والمحاسبة الفردية ، وممارسة النقد والنقد الذاتي دون تجريح للأشخاص و الهيآت؛
* الالتزام بعدم استخدام موقع المسؤولية النقابية لخدمة أغراض شخصية ، و العمل على تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي.
مادة 2 – تهدف النقابة إلى :
ü دعم الديمقراطية و دولة الحق و القانون و حقوق
الإنسان؛
ü المساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية ، و في تأهيل
المدرسة المغربية بما يحقق طموحات الشعب المغربي
ü المساهمة
على الصعيدين المحلي و الوطني ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا و فكريا للرفع من مستوى
التنمية في البلاد
ü نشر الفكر المؤسسي النقابي المدافع عن المصلحة العامة
و دعمه بالحصانة الأخلاقية
ü الدفاع عن الحقوق النقابية لمفتشي التعليم المادية و
المعنوية و المهنية و الاجتماعية و الثقافية في إطار القوانين المغربية و الدولية
الجاري بها العمل
ü تأطير و تكوين المنخرطين بما يحقق لديهم الوعي
بحقوقهم و واجباتهم ، و بما يحقق تنمية قطاعهم و تخصصهم ماديا و معنويا
ü ممارسة
الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الفنية للمساهمة في تمتين الروابط الاجتماعية بين
أعضاء و منخرطي النقابة ؛
ü العمل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و
الحريات النقابية ، و تفعيلها و تطويرها و ملاءمتها حسب معطيات واقعنا الوطني
المغربي ؛
ü التعامل مع المنظمات الوطنية و الدولية ، و مختلف
القطاعات العمومية و شبه العمومية و الخاصة و الموازية في إطار الشراكة ، و تبادل
الخبرات و المشاورات و التنسيق فيما يخدم أهداف النقابة .
الفصل الثاني:
العضوية و الانخراط
مادة 3 : يحق لكل مفتش بالتعليم ) الابتدائي
، الثانوي ، التخطيط ، التوجيه ، الموارد المالية و المادية ... )
الانخراط في نقابة مفتشي التعليم إذا عبر عن رغبته في ذلك، والتزم
بمبادئها وبرنامجها النضالي وقوانينها، وبالعمل على تحقيق أهدافها. كما
يحق للمتقاعدين والطلبة من الفئات السالفة الذكر الانخراط
في النقابة دون تحمل مسؤوليات تدبيرية.
وتتمثل شروط العضوية إضافة لما
سلف في:
ألا يحول دون عضوية المنخرط بالنقابة مانع
قانوني أو أخلاقي؛
التحلي بالاستقامة الأخلاقية وحسن السلوك والجدية
في العمل النضالي والمهني والاجتماعي والابتعاد عن كل ممارسة تسيء
لسمعة هيئة التفتيش.
مادة 4: واجبات العضو.
o أداء الانخراط السنوي ، الذي يحدد قيمته المجلس
الوطني؛
o احترام دورية الاجتماعات وإنجاز المهام
الموكولة إليه بفعالية؛
o المساهمة في مختلف أنشطة النقابة، و تنفيذ قراراتها
ونشر أفكارها وبرامجها وتوسيع إشعاعها وقاعدتها و تطوير خطها و أدائها و تنمية
مواردها المالية و البشرية؛
o التكوين
الذاتي المستمر وتنمية إطلاعه على المستجدات المتعلقة بالمهنة والمساهمة في
التكوين الجماعي؛
o المحافظة على ممتلكات النقابة وتجهيزاتها
ووثائقها.
مادة 5 :حقوق الأعضاء: للعضو العامل :
v الحق في المعلومة النقابية وفي التعبير
الحر عن الرأي ونشره عبر القنوات التنظيمية أو لدى مختلف هياكل
النقابية وفق قوانينها والمساهمة في بلورة مواقف النقابة ومناقشة توجهاتها
وبرامجها النضالية وملفاتها المطلبية؛
v حق المبادرة في إطار صلاحياته في كل ما يخدم أهداف
النقابة والطفل المغربي؛
v الحق في التصويت وفي الترشيح لتحمل
المسؤولية في الهياكل النقابية؛
v حق استئناف أي قرار لدى الهيئات المسؤولة
في الهياكل النقابية؛
v الحق في الاستقالة من عضوية النقابة برسالة مكتوبة مع
الالتزام بتسليم كل ما بعهدته من مهام ووثائق وممتلكات النقابة؛
مادة 6 : تسقط العضوية في
الحالات التالية:
·
الاستقالة؛
·
الفصل و الطرد طبقا لأحكام النظام الداخلي؛
·
فقدان صفة مفتش ممارس أو مفتش متقاعد أو طالب مفتش؛
·
صدور حكم قضائي في حق المنخرط بسبب تقصير في آداء
واجباته المهنية أو النقابية ، أو بسبب سلوكات أو تصرفات غير لائقة .
الفصل الثالث:
الهيكلة التنظيمية :
مادة 7:
à تتكون الهيئات التنظيمية الوطنية من المؤتمر الوطني و
المجلس الوطني و المكتب الوطني؛
à تتكون الهيئات التنظيمية الجهوية من مؤتمرات جهوية
ومجالس جهوية و مكاتب جهوية؛
à تتكون
الهيئات التنظيمية المحلية أو الإقليمية من مجالس محلية أو إقليمية و مكاتب أو
لجان محلية أو إقليمية.
مادة 8 :المؤتمر
الوطني: يعتبر المؤتمر
الوطني أعلى هيئة تقريرية وتوجيهية للنقابة، و يتشكل من أعضاء المجلس الوطني ومن
مندوبين منتخبين يمثلون الجهات وفق نسبة ومسطرة يقترحها المجلس الوطني.
ينعقد المؤتمر الوطني بدعوة من
الكاتب العام دوريا كل ثلاث سنوات في شهر يوليوز قابلة للتمديد- عند
الضرورة القصوى- سنة واحدة فقط بقرار من المجلس الوطني ، كما يمكن عقد
مؤتمر استثنائي بطلب من الكاتب العام الوطني أو ثلثي أعضاء المجلس
الوطني الذي يناقش موضوع الاجتماع الاستثنائي ؛
ينتخب المؤتمر الوطني
أعضاء المجلس الوطني، ويراقبه ويحاسبه ، ويصادق على التقريرين
الأدبي والمالي، ويقرر تعديل القانون الأساسي وحل النقابة ، ويقدم الملفات
المطلبية واقتراحات الصيغ النضالية للمجلس الوطني. كما يبث في الإجراءات التنظيمية المتعلقة
بأعضاء المجلس الوطني. وينتخب رئاسة لتسيير أشغاله قبل استقالة المكتب الوطني
ويمكن أن يشكل لجنة تحكيم في النزاعات التي يمكن أن تحدث خلال المؤتمر
أوبعده.
مادة 9 :المجلس الوطني: ينكون من 51 عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني على قاعدة الترشيح الفردي
والاقتراع السري مع مراعاة التمثيلية للجهات والفئات والهيكلة القاعدية للنقابة .
إضافة إلى كتاب و أمناء الفروع الجهوية و أعضاء
اللجان الثنائية الممركزة، وهو القيادة التوجيهية والتقريرية الأعلى بين
مؤتمرين.ينتخب المكتب الوطني من أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من طرف المؤتمر
الوطني، ويجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بدعوة من المكتب
الوطني ، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من المكتب الوطني أو ثلث
أعضائه. يسهر المجلس الوطني على تفعيل مقررات وتوجيهات المؤتمر،
ويضع البرامج والخطط، ويتابع تنفيذها من قبل الهيئات المكلفة بذلك، كما يراقب
ويقيم أداء المكتب الوطني وكل الأجهزة النقابية الوطنية و الجهوية
والمحلية. يقترح الصيغ النضالية والملف المطلبي بناء على توجهات المؤتمر الوطني،
كما يدرس ويبث في مقترحات وقرارات القاعدة المرفوعة إليه و يحق له إقالة المكتب
الوطني...
كما يشكل المجلس الوطني
من بين أعضائه لجانا نقابية وظيفية (اللجنة التنظيمية- لجنة الإعلام و
النشر- لجنة الدراسات والتكوين- لجنة الانتخابات- لجنة الملف المطلبي- لجنة
العلاقات الخارجية- لجنة العمل الاجتماعي…) على أن تضع هذه اللجان خطط عمل سنوية.
مادة 10: الإدارة: تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني يعمل المجلس الوطني
على الحصول على مقر للنقابة بمدينة الرباط، ويعمل المكتب الوطني على تشكيل إدارة
للمقر يشرف عليها عضو من المكتب الوطني، تتركز مهامها في تنظيم المداومة بالمقر
واستقبال مراسلات وزيارات الفروع والأعضاء المنخرطين ومكالماتهم
الهاتفية. وتنظيم العمل بالمقر المركزي وتدبير ميزانيته والمحافظة عليه وعلى
محتوياته وتطوير تجهيزاته بوسائل العمل الضرورية، والتنظيم المادي
لاجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني .
مادة 11: المكتب الوطني: يتكون المكتب الوطني من 11 الى 15 عضوا ينتخبهم
أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من المؤتمر ، وتوزع المهام بينهم إلى
كاتب عام ونائبين وأمين للمال ونائبين و مقرر و نائبين، ومستشارين مكلفين بمهام
نقابية؛
ينفذ المكتب الوطني قرارات
المؤتمر الوطني والبرنامج النقابي الموضوع من طرف المجلس الوطني، ويدير
الشؤون الإدارية والمالية للنقابة ، ويحصل من الفروع على 50% من قيمة
انخراطات الأعضاء قبل 31 دجنبر من كل سنة، ويمسك ويدبر ممتلكات النقابة، يشكل
لجانا قارة أو مؤقتة أو فرق عمل يتم إحداثها حسب الحاجة، يجتمع المكتب الوطني
عاديا كل شهرين، واستثناء بدعوة من الكاتب العام أو أغلبية
أعضائه.
·
الكاتب العام: يشرف علىسير النقابة ويمثلها أمام السلطات الإدارية
والقضائية، ويعتبر ناطقها الرسمي، ويمثلها أمام المحافل الدولية والوطنية، ويرأس
اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني ، ويتابع وينسق أعمال الأجهزة واللجان
النقابية ، كما يمضي ويوقع الوثائق الإدارية الصادرة عن النقابة ؛ و يوقع مع
الأمين أو أحد نواب الأمين ( بالترتيب ) الوثائق المالية و الإذن بالصرف.
·
نوابه:
ينوبون عنه حسب ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته ويساعدونه عند
حضوره، ويفوض لهم بعض مهامه كتابة.
·
أمين المال: يمسك المحاسبة المالية، ويراقب الصرف والأجهزة
النقابية، ويوجه وينسق أعمال أمناء الفروع كما يمسك الوثائق الخاصة
بالمحاسبة المالية والمادية؛ ويوقع مع الكاتب العام أو أحد نواب هذا الأخير
(بالترتيب ) الوثائق المالية ، و الإذن بالصرف.
·
نوابه:
ينوبون عنه حسب ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته ويساعدونه عند
حضوره، ويفوض لهم بعض مهامه كتابة.
·
المقرر:
يمسك السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية للنقابة ويحافظ عليها ويوثق الاجتماعات والمراسلات والمحاضر
والتقارير، وينظم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات واجتماعات الأجهزة التقريرية
و التدبيرية، وينجز التقرير الأدبي، ويرأس مهام النشر والإصدار المكتوب
و الإلكتروني، و يشرف على الموقع الالكتروني للنقابة. ويوجه مقرري الفروع وينسق
أعمالهم.
·
نوابه: ينوبون عنه حسب ترتيبهم في ممارسة مهامه عند
غيابه أو استقالته ويساعدونه عند حضوره، ويفوض لهم بعض مهامه كتابة.
·
المستشارون: يكلف المستشارون بمهام نقابية ويساهمون
في عمل اللجان الوظيفية و يتابعون تنفيذ برامجها السنوية.
مادة 12:المؤتمر الجهوي: يتكون المؤتمر الجهوي من كل المفتشين المنخرطين
بالنقابة على مستوى الجهة،
ينتخب المكتب الجهوي و
يضع خطة العمل النقابي على مستوى الجهة، يراقب ويحاسب أداء المكتب الجهوي، ويصادق
على تقريره الأدبي والمالي. ويمكن استدعاؤه استثناء بطلب من المكتب الجهوي أو ثلثي
أعضاء المجلس الجهوي أو بدعوة من المكتب الوطني.
تنعقد المؤتمرات الجهوية عاديا
مباشرة بعد كل مؤتمر وطني، في أجل ثلاثة أشهر من أجل إعادة الهيكلة وانتخاب مكتب
جهوي جديد، وتنعقد مباشرة قبل كل مؤتمر وطني لانتداب المؤتمرين وفق المسطرة التي
يحددها المجلس الوطني ، و كلما دعت الضرورة لذلك ؛
مادة 13: المجلس الجهوي :يعتبر أعلى هيأة تقريرية جهوية بعد المؤتمر الجهوي، و
ينوب عن المؤتمر الجهوي بين انعقاديه، يتكون من أعضاء المكتب الجهوي و
كتاب وأمناء المكاتب الإقليمية أو المحلية ومنسقي اللجان المحلية، وأعضاء اللجان
الثنائية، وأعضاء المجلس الوطني بالجهة، يصرف التوجيهات والقرارات النقابية جهويا
ويناقش ويقترح الملف المطلبي كما يعبئ المنخرطين جهويا من أجل
تفعيل القرارات النقابية، ويعتبر حلقة وصل بين المجالس الإقليمية والمكتب الجهوي،
يجتمع دوريا بصفة عادية ،واستثناء
كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من المكتب الجهوي أو من ثلثي الأعضاء..
مادة 14:المكتب الجهوي: يتأسس المكتب الجهوي على مستوى الجهة، من
طرف أعضاء المؤتمر الجهوي تحت إشراف عضو من المجلس الوطني بالجهة يحدده
المكتب الوطني، يتكون من 5 أعضاء إلى 15 عضوا يمثلون جميع فئات مفتشيالتعليم وجميع
المجالس المحلية أو الإقليمية إن أمكن. يوزعون المهام فيما بينهم إلى
كاتب جهوي و نائبه و أمين و نائبة
( وجوبا ) و إن
أمكن كاتب عام و نائبين، و أمين و نائب أو نائبين ، ومقرر و نائب أو
نائبين، ومستشارين مكلفين بمهام نقابية ، يسهر مكتب الجهوي على تنفيذ
خطة العمل النقابي على المستوى الجهوي، كما ينسق أعمال
المكاتب الإقليمية . ويبث في العضوية والإجراءات التنظيمية على المستوى
الجهوي، كما يصرف التوجيهات والقرارات النقابية على المستوى
الجهوي. يجتمع عاديا كل شهرين و استثنائيا كلما دعت الضرورة
لذلك بدعوة من الكاتب العام الجهوي، أو بطلب من ثلثي الأعضاء ، يعتبر كاتبه العام
الناطق الرسمي والممثل القانوني للنقابة على المستوى الجهوي،. كما يرفع
تقارير دورية إلى المكتب الوطني عن الوضعية التنظيمية للفرع. و ينسق
أمينه أعمال أمناء المكاتب الاقليمية ، ويحصل من الفروع المحلية على 75% من قيمة
انخراطات الأعضاء قيل نهاية شهر نونبر من كل سنة، و يسلم50%من قيمة انخراطات
الأعضاء قبل نهاية شهر دجنبر من كل سنة ويمسك ويدبر ممتلكات النقابة، يشكل لجانا
قارة أو مؤقتة أو فرق عمل يتم إحداثها حسب الحاجة.
مادة 15:المجلس المحلي أو
الإقليمي:
يضم جميع المفتشين المنخرطين في
النقابة بمختلف فئاتهم على صعيد النيابة أو المؤسسة، ويهتم بالشأن النقابي
على المستوى المحليأو الإقليمي، كما يصرف التوجيهات والقرارات
النقابية على المستوى المحلي والإقليمي.
مادة 16: المكتب الإقليمي أو
اللجنة المحلية : لكل
إقليم أو مؤسسة الحق في اختيار تأسيس مكتب إقليمي أو لجنة محلية
يتكون من 05 إلى سبعة07
أعضاء ينتخبون تحت إشراف المكتب الجهوي في كل نيابة أو
مؤسسة يتوفر بها مفتشون ، باعتماد النسبية من ممثلين عن كافة فئات المفتشين ما
أمكن
تنتخب من بين أعضائه ( ها
) كاتبامحلياأو إقليميا وأمينا للمال ( وجوبا ) ومقررا إن
أمكن و البقية مستشارين مكلفين بمهمة . وتشمل صلاحياته ( ها ) التقرير في كل ما
يتعلق بمجال العضوية وتصريف قرارات النقابة وتوجهاتها
محلياأو إقليميا وتمتين العلاقات الاجتماعية بين
كافة المفتشين والدفاع عن مصالحهم على مستوى المؤسسة أو الإقليم بتنسيق كامل مع
المكتب الجهوي؛ ويعقد اجتماعاته ( ها ) العادية مرة في الشهر و استثنائيا كلما دعت
الضرورة إلى ذلك بدعوة من الكاتب أو من ثلثي أعضائه .
مادة 17: اللجان النقابية الوظيفية: تتشكل اللجان
النقابية الوظيفية في إطار هيكلة المجلس الوطني للمساهمة في مختلف مجالات العمل
النقابي، كهيئات دائمة لتطبيق توجيهات المؤتمر والمجلس الوطني وقرارات المكتب
الوطني، و تتكون هذه اللجان أساسا من أعضاء المجلس الوطني إضافة إلى كل الأطر
النقابية التي تحتاجها النقابة ويشرف عليها وينسق
أعمالها أعضاء من المكتب الوطني وتضع خطة عمل سنوية، و
تتكون من .
1. اللجنة التنظيمية: تتولى مهام تنمية العضوية والمساهمة
في تنظيم المؤتمرات الجهوية وهيكلة الفروع وتجديدها والتحكيم
في النزاعات المحلية وحل المشاكل التنظيمية. وتتلقى تظلمات المنخرطين وإعداد
استراتيجيات الدفاع عن حقوقهم .
2. لجنة الإعلام: تتولى مهام النشر وإصدار المنشورات والمطبوعات
والبيانات ، وفتح موقع النقابة على شبكة الانترنيت وتطويره
وتحيينه، وتمتين العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية المسموعة
والمكتوبة والمرئية.
3. لجنة الدراسات والتكوين: تهتم بالأنشطة الإشعاعية للنقابة
بوضع برامج التكوين المستمر للمنخرطين في المجالات المهنية والنقابية
تنظيما وتأطيرا. كما تضع البرامج السنوية للنقابة في مجال الدراسات والتكوين
والندوات والأيام الدراسية .
4. لجنة الانتخابات: تشرف على عملية إعداد اللوائح الانتخابية لممثلي
النقابة في اللجن الثنائية ، كما تهتم بمركزة النصوص القانونية والتشريعية
والتنظيمية لانتخاب اللجان الثنائية ، وتتولى وضع البرنامج الانتخابي للنقابة
، وتأطير وتكوين المرشحين والمنتخبين في مجال التفاوض والعمل
النقابي.
5. لجنة الملف المطلبي: تهتم بتحيين الملف المطلبي للنقابة، وتركيب
تقارير ومقترحات القواعد النقابية فيما يخص الملف المطلبي الخاص بنقابة
مفتشي التعليم سواء في القضايا المشتركة أو القضايا الخاصة
بكل فئة على حدة.
6. لجنة العلاقات الخارجية: تهتم بتنمية علاقات النقابة مع
الهيآت النقابية والجمعوية والمهنية على المستويين الدولي
والوطني، وتبادر إلى دعوة هذه الهيئات إلى أنشطة النقابة
ومؤتمراتها. كما تشارك في أنشطة ومؤتمرات الهيآت الصديقة.
7. لجنة العمل الاجتماعي: تهتم بتمتين العلاقات الاجتماعية بين المفتشين،
كما تتتبع المصالح الاجتماعية لهيئة التفتيش سواء في
المؤسسات العمومية أو الخاصة. وتهتم بتنظيم الرحلات والأسفار لفائدة المنخرطين
وعائلاتهم، وتتولى الوقوف إلى جانب المنخرطين في أفراحهم
وأتراحهم.
الفصل الرابعة :
مالية النقابة:
مادة 18 الموارد: تتحدد موارد النقابة في الانخراطات، وناتج ممارسة
النشر والإصدار وريع المنتوجات والأنشطة. أما المنح والإعانات والتبرعات فيجب أن
تخضع لموافقة المكتب الوطني وبما يحافظ على استقلالية النقابة ، كما يحق للخلايا
المحلية إحداث صندوق خاص بالعمل الاجتماعي للمنخرطين.
مادة 19 المصاريف: تتحدد وفق ميزانية
السنة وتحت بنود معينة، ويمكن التصرف في بنود الميزانية عن طريق تقنية التحويل عند
الاقتضاء، وتخضع لمجالات الصرف
التي تتماشى مع أهداف النقابة وبرامجها النضالية والإشعاعية ، توقع
الشيكات البنكية، و كل العمليات و الوثائق المالية و البنكية من طرف الكاتب العام
و الأمين أو أحد نواب هذا الأخير، أو الأمين و أحد نواب الكاتب العام.
الفصل الخامس :
الإجراءات التنظيمية
مادة 20 : المحاسبة:
كل إضرار بالنقابة أو
بمبادئها أو أهدافها وطنيا أو جهويا أو
إقليميا أو إخلال بواجبات أو شروط العضوية، أو القيام بأعمال أو
سلوكات مناقضة لقرارات أو مبادئ النقابة وقوانينها وأخلاقها يعرض
صاحبه للمحاسبة وفق المادة ( 21 و 22 ) من هذا النظام.
مادة
21 : تندرج الإجراءات الانضباطية حسب خطورة
الأفعال التي تشكل موضوع المحاسبة على الشكل التالي:
1-إثارة الانتباه ؛2-التجريد من المسؤولية؛3-
تجميد العضوية لفترة محدودة ؛ 4- الفصل مع حق العودة بقرار من المكتب
الوطني ؛ 5 - الفصل مع حق العودة بقرار من المجلس الوطني ؛ 6 -
الطرد دون حق العودة .
مادة 22 - تتخذ الإجراءات : 1 و 2 و 3 ،من
طرف المجلس الإقليمي بحق منخرطيه بعد إخبار المكتب الجهوي ، و
من طرف المجلس الجهوي بحق منخرطيه بعد إخبار المكتب الوطني، و من طرف المجلس
الوطني بحق منخرطيه،
و تتخذ الإجراءات : 4 و 5 من
طرف المجلس الجهوي في حق منخرطيه بعد موافقة المكتب الوطني و من طرف المكتب الوطني
في حق منخرطيه بعد موافقة المجلس الوطني ؛
و يتخذ الإجراء رقم 6 ن طرف
المجلس الوطني بعد موافقة المؤتمر الوطني ؛
تتخذ هذه الإجراءات بناء على
التقارير المرفوعة للأجهزة التي تملك حق البث في أجل لا يتعدى شهرا .
ويحتفظ
كل عضو بحق طلب مراجعة الإجراء المتخذ في حقه بطلب كتابي للمكتب الوطني
في أجل لا يتعدى شهرا .
الفصل السادس قضايا
مشتركة
مادة 23 – كل من تغيب عن اجتماعات مكتب من مكاتب
النقابة مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات في السنة يعرض نفسه لأحد الإجراءات
الانضباطية المشار إليها في (المادة 21)
مادة 24 :- تعقد جميع المؤتمرات النقابية بمختلف
مستوياتها بحضور نصف أعضائها زائد واحد ، فإن تعذر ذلك تعقد المؤتمرات-
بعد شهر- بمن حضر.
تعقد جميع الاجتماعات النقابية
مختلف مستوياتها بحضور نصف أعضائها،فإن تعذر ذلك تعقد- بعد شهر- بمن حضر.
تؤخذ القرارات في كل هيآت
النقابة بالأغلبية، إلا ما ورد في نص قانوني مخالف لذلك.
وتتم الانتخابات وفق قاعدة الترشيح الفردي والاقتراع السري
مع مراعاة تمثيلية جميع الهيآت والفئات والهيكلة القاعدية.
مادة 25 :
يحق لكل هيآت النقابة خلق صنادق خاصة لدعم الجوانب الاجتماعية و الثقافية و
الإنسانية يتصرف في ماليتها وفق قوانين خاصة تضعها تلك الهيآت بعد موافقة المكتب
الوطني على ذلك .
مادة 26 التناوب على المناصب
التدبيرية:
يتناوب على مناصب الكتابة
العامة والتقرير وأمانة المال لمختلف الأجهزة التدبيرية مفتشو
التعليم وطنيا وجهويا وإقليميا، ولا يحق لمن شغل هذه المناصب الترشيح للمرة
الثانية إلا بعد إتمام دورة الترتيب ؛
مادة 27 شغور مناصب نقابية = في حالة شغور أحد هذه المناصب يختار المجلس أحد
الخيارات التالية:
·
ينوب النائب حتى انتهاء الولاية ؛
·
أو ينتخب المجلس مسؤولا جديدا من أعضائه المنتمين
للفئة نفسها التي ينتمي لها صاحب المنصب الشاغر بعد أن تتم تغذية المجلس بعضو جديد
من الفئة نفسها حسب نتائج آخر مؤتمر، بطريقة توافقية ؛
·
وفي حالة عدم التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس يدعو
الكاتب أو أحد نوابه حسب الترتيب أو ثلثي أعضائه إلى مؤتمر استثنائي يعقد بعد مرور
ثلاثة أشهر على أبعد تقدير ، يحضره أعضاء المجلس و أعضاء النقابة
المنتمين للفئة التي ينتمي إليها صاحب المنصب الشاغر للتباري فيما بينهم، وفق شروط
يضعها المجلس؛
·
في حالة عدم حصول
النصاب القانوني يعقد المؤتمر الاستثنائي الثاني بمن حضر في أجل لا يتعدى الشهر ؛
·
إذا وقع التغيير في نفس السنة المالية يستدعى للمؤتمر
الاستثنائي نفس المؤتمرين السابقين ، و إذا وقع بعد ذلك يقرر المجلس مسطرة لانتداب
المؤتمرين تسهيلا لتكملة ما نقص .
المجلس الوطني
إرسال تعليق