* دستور المملكة المغربية
لسنة 1972 وتعديلاته، خاصة الفصول:
3و9و14 من الباب الأول موضوع ظهير شريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417
(7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 4420
بتاريخ 10 أكتوبر 1996.
* الظهير الشريف ل: 15
يونيه 1953 وتعديلاته الظهير الشريف ل : 16 يوليوز 1957 والظهير الشريف ل: 15
نونبر 1958 المغير بمقتضى الظهير الشريف رقم: 283-77-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393
الموافق ل: 10 أبريل 1973.
- ظهير شريف رقم: 1.57.119
بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية المنشورة بالجريدة
الرسمية عدد 3 صفر 1377 الموافق ل: 30 غشت 1957.
* مرسوم رقم: 2.57.1465
بتاريخ: 15 رجب 1377 الموافق ل: 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي،
المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 2372 بتاريخ: 11 أبريل 1958.
* ظهير شريف رقم: 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان 1377/24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
خاصة الفصل 14 من الباب الثالث.
* الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان المؤرخ في : 10 ديسمبر 1948 المعتمد والمنشور على الملأ بقرار الجمعية
العامة 217 ألف (د-3)، خاصة منه: الفقرة الرابعة من المادة 23.
-الاتفاقية الدولية بشأن
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (3 رمضان 1386/16 دجنبر 1966) موضوع ظهير
شريف رقم: 1.79.186 بتاريخ: 17 ذي الحجة 1399/8 نونبر 1979 المنشور بالجريدة
الرسمية عدد: 3525 رجب 1400/21 مايو 1980، خاصة الفقرات: أ-ب-ج-د من المادة 8.
تأسست بين مفتشي التعليم
بمختلف فئاتهم ( مفتشو التعليم الابتدائي، مفتشو التعليم الثانوي، مفتشو التخطيط،
مفتشو التوجيه، مفتشو الاقتصاد) نقابة مستقلة ديمقراطية تحت اسم نقابة مفتشي
التعليم يرمز إليها بنجمة، وذلك في المؤتمر التأسيسي المنعقد بفاس بتاريخ 4-5 / أبريل
2003.
الباب الأول: المقر- المدة – الأهداف
المادة
1: المقر: المقر المركزي للنقابة يوجد ب 19 شارع
عبد العزيز أبو طالب إقامة 20 المدينة الجديدة فاس .
ويمكن نقله إلى جهة أخرى من
المملكة بقرار من المجلس الوطني للنقابة وباتفاق ثلثيه في اجتماع عاد أو أغلبية الحاضرين منه في اجتماع استثنائي.
المادة 2: المدة: تأسست
النقابة لمدة 99 سنة.
المادة 3: الأهداف: تهدف
النقابة إلى:
- دعم الديمقراطية ودولة
الحق والقانون وحقوق الإنسان .
- المساهمة في الرقي
بالمنظومة التربوية وفي تأهيل المدرسة المغربية بما يحقق طموحات الشعب المغربي.
- المساهمة على الصعيدين
المحلي والوطني ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وفكريا للرفع من مستوى التنمية في البلاد.
- نشر الفكر المؤسساتي
النقابي المدافع عن المصلحة العامة ودعمه بالحصانة الأخلاقية.
- الدفاع عن الحقوق
النقابية لمفتشي التعليم والعمل على تمثيلهم في جميع المؤسسات المنتخبة والمؤسسات
الدولية المرتبطة بالتفتيش.
- الدفاع عن حقوق مفتشي
التعليم المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين
المغربية والدولية الجاري بها العمل.
- تأطير وتكوين المنخرطين
بما يحقق لديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم، وبما يحقق تنمية قطاعهم وتخصصهم ماديا
ومعنويا.
- ممارسة الأنشطة الثقافية
والاجتماعية والفنية للمساهمة في تمتين الروابط الاجتماعية بين أعضاء و منخرطي
النقابة.
- العمل بالاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات النقابية، وتفعيلها وتطويرها و ملاءمتها
حسب معطيات واقعنا الوطني المغربي.
- التعامل مع المنظمات
الوطنية والدولية، ومختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة والموازية في
إطار الشراكة، وتبادل الخبرات والمشاورات والتنسيق فيما يخدم أهداف النقابة.
الباب الثاني: العضوية والانخراط
المادة 4: العضوية: تمنح
العضوية في النقابة ل:
جميع مفتشي التعليم بمختلف
هيآتهم وفئاتهم ودرجاتهم مهما كانت المهام التي يزاولونها والمؤسسات التي يعملون
بها، كما تمنح للطلبة المفتشين والمتقاعدين دون تحملهم أية مسؤولية في الأجهزة
التقريرية الوطنية و الجهوية والمحلية.
المادة 5: واجبات الانخراط:
تتحدد في قيمة الانخراط التي يحددها المجلس الوطني وفق ما يضمن الصالح العام
للنقابة والمنخرط.
المادة 6: حقوق و واجبات
المنخرط.
للفتش الحق المبدئي في الانخراط، وحق الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي
والمناقشة والنقد والتحفظ، وحق رفع التظلم، وحق محاسبة المسؤولين النقابيين
تنظيميا، وحق الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات. كما عليه واجب
الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلي، والالتزام بأهداف النقابة و قراراتها،
والتضامن مع جميع فعالياتها، والحضور للاجتماعات المعني بها، والمشاركة في أنشطة
النقابة وتوسيع قاعدتها وتحقيق إشعاعها.
المادة 7: سقوط العضوية: تسقط عن المنخرط صفة
العضوية بقرار من المجلس الوطني وفق ما ينص عليه القانون الداخلي.
الباب الثالث : الهيكلة
المادة8: المؤسسات
التقريرية و التدبيرية للنقابة: تتمثل في المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب
الوطني على المستوى الوطني، والمؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي والمكتب الجهوي على
المستوى الجهوي، والمجالس المحلية والمكاتب أو اللجن المحلية على المستوى المحلي.
المادة9: المؤتمر الوطني:
هو أعلى هيئة تقريرية للنقابة على المستوى الوطني، ويتشكل من جميع المنتدبين
الجهويين وأعضاء المجلس الوطني.
ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس
الوطني، ويراقب ويحاسب المجلس الوطني، ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي، ويقرر
تعديل القانون الأساسي وحل النقابة، ويقدم الملفات المطلبية واقتراحات الصيغ
النضالية للمجلس الوطني، ويجتمع المؤتمر الوطني بصفة عادية كل ثلاث سنوات، وبصفة
استثنائية بطلب من الكاتب العام أومن ثلثي أعضاء المجلس الوطني، و يناقش جدول
أعمال موضوع المؤتمر الاستثنائي.
المادة10: المجلس الوطني:
يتكون من 51 عضوا ينتخبهم
المؤتمر على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري مع مراعاة الجهوية والفئوية
والهيكلة القاعدية، إضافة لكتاب الفروع الجهوية و أمنائها و أعضاء اللجن الثنائية
المركزيين.
ينتخب المكتب الوطني،
ويوجه أداء المكتب الوطني، ويقرر في الصيغ النضالية ويصادق على الملف المطلبي، ويدرس مقترحات وقرارات
القاعدة المرفوعة إليه.
يجتمع المجلس الوطني مرة كل
ثلاثة أشهر أو كل ما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلث
أعضائه.
المادة 11: المكتب الوطني:
يتكون المكتب الوطني من 11
إلى 15 عضوا ينتخبهم المجلس
الوطني من بين أعضائه المنتحبين في المؤتمر، وتوزع المهام بينهم إلى كاتب عام
ونائبين، وأمين للمال ونائبين، ومقرر و نائبين، ومستشارين مكلفين بمهام نقابية،
وينفد المكتب الوطني قرارات المؤتمر الوطني والبرنامج النقابي الموضوع من طرف المجلس
الوطني ، ويقدم التقارير المالية والأدبية للمجلس الوطني ، ويدبر الشؤون الإدارية
والمالية للنقابة، ويحصل من الفروع على 50% من انخراطات المنخرطين قبل 31 دجنبر من
كل سنة ويمسك ويدبر ممتلكات النقابة.
- الكاتب العام : يشرف على النقابة ويمثلها أمام السلطات
الإدارية والقضائية ويعتبر ناطقها الرسمي، ويمثلها أمام المحافل الوطنية
والدولية والإقليمية والأجنبية والعربية والإسلامية، ويرأس اجتماعات المكتب الوطني
والمجلس الوطني، ويتابع وينسق أعمال الأجهزة النقابية، كما يمضي ويوقع الوثائق
الإدارية والمالية الصادرة عن النقابة.
- نوابه: ينوبون عنه حسب
ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته ويساعدونه عند حضوره، ويفوض لهم
بعض مهامه.
- أمين المال: يقدم مشروع
الميزانية ويمسك المداخيل ويصرفها، ويوقع مع الكاتب العام الإذن بالصرف، ويراقب
الصرف لأجهزة النقابة، ويوجه وينسق أعمال أمناء الفروع، كما يمسك الوثائق المالية
للنقابة ويقدم تقريرها المالي.
- نوابه: ينوبون عنه في
ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته ويساعدونه عند حضوره ويفوض له بعض مهامه.
- المقرر: يمسك السجلات والدفاتر والوثائق الادارية للنقابة ويحافظ عليها
ويوثق الاجتماعات والمراسلات والمحاضر والتقارير، وينظم الإجراءات الخاصة بالمؤتمر
واجتماعات الأجهزة التقريرية و التدبيرية ، وينجز التقرير الأدبي، ويرأس مهام
النشر و الإصدار، ويوجه مقرري الفروع وينسق أعمالهم.
- نوابه: ينوبون عنه حسب
ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته ويساعدونه عند حضوره ويفوض لهم بعض
مهامه.
- المستشارون: يتكلف
المستشارون بمهام نقابية.
المادة 12: الهيكلة الجهوية: تشكل من المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي والمكتب الجهوي، والمجلس
المحلي والمكتب أو اللجنة المحلية.
- المؤتمر الجهوي: يتشكل المؤتمر من جميع منخرطي النقابة بمختلف فئاتهم المتواجدين
في تراب الجهة وتنعقد المؤتمرات الجهوية وفق مسطرة يحددها المجلس الوطني، ينتخب
المؤتمر الجهوي المكتب الجهوي ويراقب عمله، ويقرر الصيغ الاشعاعية و النضالية
الجهوية و المحلية.
- المكتب الجهوي:ينتخب المؤتمر الجهوي المكتب الجهوي مع مراعاة تمثيلية الفئات
والمجالس المحلية، ويصرف توجيهات وقراراتها جهويا.
- المجلس الجهوي: يتكون المجلس الجهوي من المكتب الجهوي و أعضاء اللجن المحلية
بالنيابات المتواجدة بالجهة ويناقش ويصادق على الصيغ الإشعاعية، ويعمل على توسيع
قاعدة النقابة، ويصرف توجيهات وقرارات النقابة محليا.و ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر
أو كل ما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الجهوي
- المجلس المحلي: يضم جميع المفتشين بمختلف فئاتهم على صعيد النيابة ويهتم بالشأن
النقابي على المستوى المحلي كما يصرف التوجيهات والقرارات النقابية على المستوى
المحلي، ويعمل على توسيع القاعدة النقابية محليا، وينتخب المكتب أواللجنة المحلية. و يسطر
البرنامج النضالي المحلي بتنسيق مع المكتب الجهوي...
- المكتب أو اللجنة
المحلية: عدد أعضائها 5 أو 7 تتشكل باعتماد النسبية من ممثلين عن كل فئة من
المفتشين على مستوى النيابة أو المؤسسة
وتهتم بتدبير شؤون المنخرطين على المستوى المحلي، كما تعمل على تصريف توجيهات النقابة
وقراراتها محليا.
الباب الرابع : موارد ومصاريف النقابة
المادة 13: الموارد: تتحدد
موارد النقابة في الانخراطات، والإعانات والتبرعات والمنح وناتج ممارسة النشر و
الإصدار وريع المنتوجات و الأنشطة، بما يحافظ على استقلالية النقابة.و طبقا لما تسمح به قوانين
البلاد
المادة 14: المصاريف: تتحدد
وفق ميزانية السنة وتحت بنود معينة، ويمكن التصرف في بنود الميزانية عن طريق تقنية
التحويل عند الاقتضاء.
الباب الخامس : مقتضيات عامة
المادة 15: النظام الداخلي
للمؤسسات التقريرية والتدبيرية للنقابة : يضع المجلس الوطني نظاما داخليا يضبط
اختصاصات الأجهزة التقريرية و التدبيرية سواء على المستوى الوطني أو المستوى
الجهوي.
المادة 16: تعديل القانون
الأساسي: للمؤتمر الوطني حق تعديل القانون الأساسي في المؤتمر العادي، كما للمكتب
الوطني والمجلس الوطني حق اقتراح تعديلات على القانون الأساسي للمؤتمر الوطني.
المادة 17: حل النقابة:
للمؤتمر الوطني حق حل النقابة باتفاق ثلثي أعضائه في اجتماع عاد، ويتم تحويل
ممتلكات النقابة المختلفة بعد تصفيتها من قبل لجنة ينتخبها المؤتمر الوطني لهذا
الغرض إلى جهة نظيرة أو خيرية أو جهة عامة أو تحبس على عمل خيري ذي طبيعة تربوية.
المادة 18: التناوب على المناصب التدبيرية:
منصب الكاتب العام وأمين
المال والمقرر لمختلف الأجهزة التدبيرية يتناوب عليه من طرف مختلف فئات مفتشي
التعليم بعد ترتيبهم حسب نسب انخراطهم: ولا يحق لمن شغل هذه المناصب الترشيح للمرة
الثانية إلا بعد إتمام دورة الترتيب الموضوعة سابقا.إلا إذا ما قرر المجلس
الوطني ذلك استثناء.
المادة 19: عدد الأعضاء في
المؤسسات التقريرية و التدبيرية : تتحدد نسبة تمثيلية كل فئة حسب عدد المنخرطين في
النقابة.
المادة 20 : تجديد المؤسسات
التقريرية و التدبيرية للنقابة: تتجدد جميع المؤسسات التنظيمية للنقابة على رأس كل
ثلاث سنوات ما بين شهري مارس و يوليوز.
المادة 21: احترام القوانين
الأساسية والداخلية: كل من خالف
القانون الأساسي والقانون الداخلي للنقابة يعرض على المجلس الوطني ليتخذ في حقه
القرارات المناسبة التي يفصلها النظام الداخلي.
عن المؤتمر
الوطني الأول
المكتب الوطني
+ التعليقات + 1 التعليقات
إرسال تعليق